مذكرة بدفاع السيد / منير سعيد حنا بصفته:

متهم ضــــــــد النيابة العامة بصفتها
:

المحامية الاستاذة هدى نصر الله عضو الفريق القانونى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان


سلطة اتهام فى الدعوى رقم 3091 لسنة 2009 جنح العدوةوالمستانفة برقم 5609 لسنة 2009 جنح مستأنف العدوةوالمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 27/6/2009الوقائع نحيل الى أوراق الدعوى منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة مقدمة: الخبرة التاريخية تؤكد لنا أن مصدر الردة والتردى والظلام والاظلام فى المجتمع المصرى يكمن أحد مظاهره فى ظل تواجد واستمرارية حكم الفرد المطلق الذى يقيد حريات الافراد ولا يهدأ له بال الا اذا اذل حملة الاقلام : وكلما زادت القوانين والتشريعات المقيدة للحريات الديمقراطية زادت وطاة الازمة الاقتصادية وزاد النقد للنظام الحاكم والذى يصل فى تطرفه الى العيب فى ذات الحاكم ، ولكن ما احوجنا الى النقد المباح البناء ، والنقد الذاتى حتى نعمق فكرة الانتماء والولاء الى هذا الوطن الذى يسكن داخلنا . (الدكتور سيد عشماوى فى كتاب العيب فى الذات الملكية –– الهيئة المصرية للكتاب – طبعة 2002 ص 17 )ان لفظ العيب ( الاهانة ) لفظ شائع لوصف أى تصرف لا يكون لائقا ، ولكن تحويل رأى معنوى الى تجريم قانونى قضية بالغة الخطورة حتى بالنسبة لروح التشريع فى أى بلد .( هيكل فى كتاب خريف الغضب الطبعة الحادية عشر )وكما يؤسفنا ونحن فى طليعة القرن الحادى والعشرين ، فى ظل نظام جمهورى ، وعهد رئيس منتخب ، أن نقف هنا أمام عدالة المحكمة للدفاع عن متهم ، ليس بقاتل أو سارق ، بل متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التعبيرية ، والإثم المنسوب إليه اقترافه كتابة الشعر ، واستخدامه بعض العبارات ، التى اعتبرتها جهات التحقيق ، إهانة لرئيس الجمهورية .وهو ما يشير إلى تراجع حرية الرأى والتعبير ، وزيادة القمع ، وتكتيم الأفواه . الدفــــــــاع أولا : الدفوع الإجرائية بطلان حكم أول درجة الصادر فى الدعوى الماثلة من محكمة جنح العدوة بجلسة 30/5/2009 تأسيسا على : اولا : مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح أحكام القانون لتحريك الدعوى الجنائية ممن لا يملك تحريكها تنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية عمله أو بسببها " كما تنص المادة 25 مكرر من تعليمات النيابة العامة: يختص رؤساء النيابة – في دوائر اختصاصهم المكاني بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهما ما يلي: ( أ ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.(ب).......................

..كما تنص المادة 1706 من التعليمات آنفة الذكر :يكون لرئيس النيابة الذي يدير النيابة الجزئية :1 - ..............2 - ................ 3. ثالثا : التصرف في القضايا التي يتهم فيها - أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها – عاملون مدنيون في الدولة أو بالهيئات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو المؤسسات العام التابع لها الشاغلون للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة .ووفقا لمفهوم المادة 63 / 3 من قانون الإجراءات الجنائية : إن المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام عن جناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية عمله أو بسببها هو النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة.ما المقصود بتحريك الدعوى الجنائية : تحريك الدعوى : هو عبارة عن الإجراء الافتتاحى للدعوى أمام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون إلى حالة الحركة ، ومثال ذلك طلب المتهم للحضور أمام النيابة ، وكذلك ندب قاضى للتحقيق. أما مباشرة الدعوى فهى عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى إلى أن يصدر حكم فاصل فى الدعوى ، ومثال ذلك التحقيق الابتدائى والتصرف فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة .إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العام والعمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة بصفتها سلطة اتهام ، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، ولذلك يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمدا حقه لا من النائب العمومى بل من القانون نفسه ، لأن هذا هو الذى يمثله طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحت التى لا يتصور أن يصدر فيها أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو أنابة .( نقض 22/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ص 681 )وبتطبيق هذه القواعد القانونية على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن المتهم موظف عام يعمل بإدارة العدوة التعليمية ، نسب إليه ارتكاب الجريمة موضوع الدعوى الماثلة أثناء وبمناسبة أداء عمله فى إدارة العدوة التعليمية ، أى أن المتهم من المخاطبين بأحكام المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده عن جريمة وقعت منه أثناء وبسبب تأدية عمله فى مرفق عام الإ من قبل النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة .وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة يتبين أن من قام بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم هو ( وكيل النيابة حسام بك فايد ) وكان ذلك يوم 5/4/2009 بعد سماع أقوال السيد / مفرح عبد اللطيف عبد العظيم مسئول أمن الإدارة التعليمية بالعدوة مقدم الشكوى ضد المتهم " محضر تحقيق النيابة ص 4 حيث ثابت به الأتى : واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى : أولا : بصرف الحاضر من سراى النيابة ثانيا : بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ثالثا: نأمر بضبط وإحضار المتهم منير سعيد حنا ، وعرضه علينا فور ضبطه رابعا : تدرج الأوراق بدفتر حصر التحقيقات .كما ثابت بأوراق الدعوى ص 4 من تحقيقات النيابة أيضا أنه تم ضبط وإحضار المتهم منير سعيد حنا بناء على قرار النيابة العامة." حيث ورد إلينا المحضر رقم 2 ح العدوة فى 6/4/2009 وبمطالعة المحضر تبين أنه يحتوى على محضر شرطة مؤرخ 5/4/2009 بمعرفة الرائد محمد عثمان أثبت فيه أنه بناء على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم منير سعيد حنا ، وعليه وقد تم التنسيق مع مركز شرطة العدوة للعمل على ضبط المذكور حيث تمكنا من ضبطه حال تواجده بمسكنه بشارع المخازن مركز العدوة .ثابت أيضا بمحضر تحقيق النيابة الصفحات من ص 4 حتى ص 6 أن سيادة وكيل النيابة حسام فايد قد قام بالتحقيق مع المتهم يوم 6/4/2009 اعتبارا من الساعة التاسعة ونصف صباحا ، ووجه إليه الاتهام بارتكاب الجرائم موضوع الدعوى الماثلة .ص 4 السطر 16 " وقد سألناه شفاهة عن التهمة المنسوبة اليه بعد أن أحطناه علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق وهو الأمر الذى يتضح معه بجلاء قيام وكيل النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم رغم أن المتهم موظف عام ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده سوى من قبل النائب العام ، او المحامى العام ، او رئيس النيابة . وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أن : ( اقامة الدعوى الجنائية على موظف عام فى جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها من وكيل نيابة أمر غير جائز قانونا وفقا لما جرى به نص المادة 63 إجراءات )( 6/6/1977 أحكام النقض س 28 ق 148 ص 706 ) فقد أقيمت الدعوى الجنائية الماثلة ضد المتهم من غير من يملك تحريكها ضده لكونه موظف عام والجريمة المنسوبة اليه وقعت أثناء وبسبب تأدية عمله ، وهو الثابت بأوراق الدعوى .من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.ومحاولة وكيل النيابة تمرير هذه السقطة القانونية بقيامه بالاتصال تليفونيا بالمحامى العام بعد قيامه بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم يوم 5/4/2009 ، وأمره بقيد الأوراق فى دفتر حصر التحقيقات ، وقيامه يوم 6/4/2009 بإجراء التحقيق مع المتهم ومساءلته فيما نسب إليه من جرائم ( اى بعد قيامه بتحريك الدعوى القانونية ) غير جائز قانونا .حيث ثابت بمحضر تحقيقات النيابة ص 7 السطرين الآخرين الآتى ( واقفـ ) ملحوظة : حيث قمنا بالاتصال هاتفيا على السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنيا وأحطناه علما بالواقعة وأشار علينا بما يتبع .فالسيد وكيل النيابة أراد أن يشير إلى أن تحريك الدعوى كان بناء على تعليمات محامى عام نيابة شمال المنيا .وهذا يتعارض مع نص المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتعلل بأنه من الجائز صدور أذن ممن يملك تحريك الدعوى ، للقيام بتحريكها ، لا يتفق مع ما تم فى الدعوى الماثلة ، فالسيد وكيل النيابة بعد قيامه بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ( الموظف العام ) وهو لا يملك ذلك قانونا ، اتصل بالمحامى العام لإحاطته بالواقعة ( وكان من الأجدر لإضفاء المشروعية على فعله غير القانونى ان يقول لصدور أذنه بتحريك الدعوى ، أو لإفادته بما تم وفقا لإذنه السابق أو .... ، كما أن ما ثبته بالمحضر أن المحامى العام أشار عليه بما يتبع ، فلم يثبت فى محضر التحقيقات أن المحامى العام أذن له بتحريك الدعوى.وهذه الملحوظة التى دونها بأوراق التحقيقات عند إنهاء المحضر وهو الأمر الواضح ، فبعد كتابة واقفل تم تقويسها وإدراج الملحوظة .وبافتراض قيام السيد وكيل النيابة باستئذان المحامى العام عقب إنهاء التحقيق، فأذن الأذن اللاحق على اتخاذ إجراء باطل لا يصححه.وباستثناء هذه المكالمة الهاتفية من قبل وكيل النيابة إلى المحامى العام التى لا تعتبر سند يستند إليه فى الحصول على أذن بتحريك الدعوى الجنائية ، لا توجد ثمة أوراق بالدعوى تفيد عرض الأوراق على المحامى العام أو أى ممن يمتلك حق رفع الدعوى ، أو صدور أذن يعتدى به من قبل أحدهم .وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و 232 إجراءات جنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها . فأن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ، وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها الى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة .فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . ومن ثم فان توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الأول فى الجلسة أمام محكمة أول درجة وعدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعى بها إلى ساحة المحكمة أصلا بغير الطريق القانونى . ولا يشفع فى ذلك إشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى لأن هذه الإجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقة الباطلة ."( 6/2/1977 أحكام نقض س 28 ق 40 ص 184 )لما كان هذا وكانت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على : " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى "كما تنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : " إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب " وحيث ان تحريك الدعوى الماثلة تم من قبل وكيل نيابة ضد المتهم " الموظف العام" وكانت الجريمة المنسوبة اليه بسبب وأثناء تأدية وظيفته .الأمر الذى يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التى قامت بها جهة التحقيق ( الامر بضبط واحضار المتهم - استجواب المتهم – اعتراف المتهم ) ، وبالتالى كافة ما ترتب عليه من آثار ، فما بنى على باطل هو باطل . البطلان يمتد الى جميع الإجراءات التى ترتبط بالاجراء الباطل برابطة نشوء او سببية بمعنى أن يكون الاجراء الباطل اما أنه مفترض له ، وإما أنه السبب المنشى له بحيث يقال انه لولا الاجراء الباطل لما وقع الإجراء اللاحق الامر الذى يتعين معه القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى . ثانيا : بطلان استجواب المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا دون حضور محامي وفقا لنص المادة 124 إجراءات قانونية قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ، وقد اسندت اليه اقترافه الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 178 مكرر ثانيا ، 179 لقيامه باهانة السيد رئيس الجمهورية بأن قام بكتابة أبيات شعرية مخالفة للحقيقة ، وقام بتوزيعها على العاملين بمحل عمله بالمجان .وحيث أن المادة 179 تقضى بانه : " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها "وهو ما يستدل منه أن المتهم فى الدعوى الماثلة متهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا ، فنص المادة صريح فى تقرير عقوبة الحبس الوجوبية وحيث تنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ( المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 - وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )"" لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . "" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفــــل الدستور حمايتها بمــا نص عليه في المادة ( 67 ) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .فقد أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته . وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي : - يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه . - على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق . وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي : " ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية .لخطورة إجراء الاستجواب أحاطه المشرع بضمانات...أهمها أن يقوم به وكيل نيابة ، ولا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لاستجواب المتهم ، وان كان حضور رجال الشرطة الاستجواب لا يعطله - ويتعين أن يتم الاستجواب فى ظروف لا تؤثر على إرادة المتهم ، كما يشترط إلا يلجا المحقق إلى الأسئلة الإيحائية وخداع المتهم ،ومن الضمانات الهامة انه إذا كان الاستجواب فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا غير متلبس بها - لا يجوز البدء فيه إلا بعد دعوة محامى المتهم للحضور وذلك نفاذا لنص المادة 124 إجراءات يترتب البطلان إذا خالف المحقق قواعد الاستجواب سالفة الذكر ، فيترتب البطلان فى إجرائه وكذا بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ويكون البطلان متعلق بالنظام العام فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى ، ويكون لقاضى الموضوع تقريره من تلقاء نفسه .ومخالفة الضمانات الخاصة بالمتهم كدعوة محاميه للحضور يترتب عليه بطلان ، ولكنه متعلق بمصلحة الخصوم لا بد من الدفع به أمام قاضى الموضوع .وحيث قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها أن الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا ، وحيث ان المتهم فى الدعوى الماثلة لم يحضر معه محامى أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ، أو محكمة اول درجة .وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد : " الدفع ببطلان استجواب المتهم فى جناية واعترافه المستمد منه بعدم دعوة محاميه للحضور – رغم تنازله عن الدعوى صراحة – هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم ، مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده فان هى أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب " ( 29/10/1968 أحكام النقض س 19 ق 176 ص 891 )وهو ما ينطبق على الدعوى الماثلة بعد تعديل النص ليشمل الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا .الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان الاستجواب وكافة ما ترتب عليه من إجراءات . ثالثا : القصور فى التسبيب ( لابتناء حكم أول درجة على اعتراف باطل )حيث عول حكم محكمة أول درجة فى اصدار حكمه ضد المتهم على اعتراف المتهم ، الدليل الوحيد فى الدعوى الماثلة . وحيث ان اعتراف المتهم بارتكاب الجرائم المنسوبة اليه ، قد شابه البطلان للعديد من الاسباب ومنها : 1 – ادلاء المتهم باعترافه عن إرادة غير حرة فيشترط فى الاعتراف لكى يكون صحيحا ويمكن الاستناد اليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم قد أدلى بأعترافه وهو فى كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الارادة ، كما لو كان تحت تأثير مخدر، أو تاثير الخمر أو عقار يسلبه إرادته . ، ذلك ان الاعتراف هو سلوك انسانى والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا فى اٌلإرادة .ولا يكفى أن يكون المتهم قد أدلى باعترافه عن إرادة واعية بل يلزم أن تكون هذه الإرادة لم يباشر عليها أى ضغط من الضغوط التى تعيبها وتوثر عليها كإكراه أو تعذيب أو تهديد ، ولا يتوافر شروط صحته حتى فى الاحوال التى يحصل فيها الإقرار نتيجة تضليل أو خداع كالوعد مثلا بالإفراج عنه ، أو تبرئته أو إيهام المتهم أن الإعتراف فى صالحه وان من مصلحته الخاصة ان يعترف وإلا أساء لمركزه فى الدعوى ، ففى جميع هذه الفروض تكون إرادة المتهم ليست حرة فيما أدلت به .وحيث ان المتهم فى الدعوى الماثلة من مدمنى شرب الكحول ، وكان تحت تأثير الكحول ، حين الادلاء باعترافه .كما تم اعترافه نتيجة تضليل وخداع ( إكراه معنوى ) ، حيث أخبرته جهة التحقيق أن الاعتراف بالجريمة لصالحه .الأمر الذى يجب معه طرح الدليل ولا يجوز الاستناد اليه .كما استقرت محكمة النقض على أن :الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة عدم جواز التعويل على الاعتراف لو كان صادقاً.2– الاعتراف قد صدر بناء على إجراء باطل فالاعتراف الذى جاء وليد إجراء باطل يعتبر باطلا هو الآخر ولا يجوز الاستناد اليه ، وحيث ان الاجراءات السابقة للاعتراف المتهم باطلة لمخالفتها أحكام القانون ، حيث أن :الاعتراف الصادر عن المتهم نتيجة استجوابه من قبل من لا يملك تحريك الدعوى الجنائية ضده بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .ويترتب عليه ايضا بطلان اعتراف المتهم امام محكمة اول درجة لبطلان اتصالها بالدعوى الجنائية .بطلان الاعتراف الصادر عن المتهم نتيجة استجوابه فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا دون حضور محام اثناء تحقيقات النابة ،وامام محكمة اول درجة بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .3 - اعتراف المتهم لا يعد اقرار بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه فالاعتراف الكامل الذى يعتد به هو الذى يقر فيه المتهم بصحة اسناد التهمة اليه ، كما صورتها ووصفتها سلطة التحقيق ، باركانها المادية والمعنوية ، الا ان اعتراف المتهم ليس اقرارا بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه ، بل اعترف بأنه ( اللى كتب الاشعار دى ) تحقيقات النيابة ص 5 " الركن المادى للجريمة "وبسؤاله ما قصدك من كتابة تلك الاشعار ؟ لاستبيان الركن المعنوى " القصد الجنائى "أجاب المتهم فرفشة الناس من الهم الاقتصادى الذى يمرون به رغم ان للبلد موارد كثيرة . تحقيقات النيابة ص 5فرغم اعتراف المتهم بأنه من قام بكتابة هذه الاشعار ، إلا إن اعترافه ظاهر البيان بأن ارادته لم تتجه لاقتراف الافعال المنسوبة اليه بموجب هذه الدعوى ، اى اعتراف المتهم لا يعد اقرار بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه بأركانها المادى والمعنوى ، حتى يعتد به كدليل لإدانة المتهم .وقد قضت محكمة النقض بان : " الاعتراف فى المسائل الجنائية فى مجال جرائم التعبير ليس فى النهاية أكثر من عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات "( نقض 5/12/1966 أحكام النقض س 17 رقم 220 ص 1190 ) أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أي مرحلة من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات . ولما كان اعتراف المتهم هو الدليل الوحيد الذى استندت اليه المحكمة فى اصدار حكمها وعولت عليه ، فبطلان هذا الدليل يهدر حكم محكمة اول درجة ، ويجعله صدر دون سند .وذهبت محكمة النقض أنة " لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك الاعتراف مخالفا للحقيقة والواقع "(الطعن رقم 280 لسنة 38 ق جلسة20/5/1968 س19 ص564 ) الأمر الذى يترتب عليه القضاء ببطلان حكم اول درجة والقضاء ببراءة المتهم . ثانيا : الدفوع الموضوعية رابعا : مشروعية الفعل استنادا لحرية الرأى والتعبير حرية الرأى والتعبير فى الدستور المصرى الدستور باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، قد كفل حماية وحرية الصحافة حيث قرر بموجب نص المادة 47 أن : " حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى " المادة 48 من الدستور المصرى تنص على أن : "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها ووقفها وإلغائها بالطريق الإدارى محظور" .كما تنص المادة 49 من الدستور المصرى على أن :تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلكحرية الراى والتعبير وفقا للمواثيق الدولية عرفت المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الحق فى حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وعبرت عنه بالأنباء والأفكار منذ صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو المصدر الأول فقد قررت المادة 19 من الأعلان العالمى لحقوق الإنسان بان : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .وجاء العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية مقررا لحرية الرأى والتعبير أيضا حيث تنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أنه : 1 – لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة 2 – لكل إنسان حق فى حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها وحيث أن جمهورية مصر العربية من الدول التى وقعت على هذه الاتفاقيات والمواثيق وبالتالى فهى تعد من القوانين الداخلية أعمالا لنص المادة 151 من الدستور المصرى التى قضت بأن : " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة " وحيث قد تم الموافقة على هذه الاتفاقيات والتصديق عليها ونشرها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 15 فى 15 ابريل 1982 . قد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها باعتباره كلا متسقا مترابط لقواعد يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة .فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها وبحجمها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا وهو فى ذلك يوازن بين حقين واحدهما صيانة للآخر .وحيث أن التهمة المنسوبة للمتهم استعماله الحق الذى كفله الدستور فى التعبير عن رأيه بكتابة أبيات شعرية ، فلا خلاف على انه لا محل للتجريم عن فعل مباح . ومخالفة نص المادة 179 عقوبات لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية . خامسا : عدم انطباق النموذج الاجرامى المنصوص عليه فى المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات على الواقعة موضوع الاتهام وجهت النيابة العامة الى المتهم اقترافه الجريمة المنصوص عليها بموجب نص المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات (أضيفت بموجب القانون رقم 536 لسنة 1953 ، ثم ألغيت عقوبة الغرامة منها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/ 1996 ، ثم ألغيت الفقرة الأخيرة وإستبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 147 لسنة 2006) والتى تنص على أنه : " يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد .ويعاقب بهذه العقوبة كل من إستورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أوعرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .الا ان النموذج الاجرامى المنصوص عليه بموجب هذه المادة بفقرتيها لا ينطبق على الواقعة موضوع الدعوى الماثلة ، فنص المادة صريح ( صورا ) بالمعنى المادى للصور أى الصور والصور الفوتوغرافية او الصور الشمسية ، او ...ولم يكن قصد المشرع بلفظ صورا ( اى من اشكال التعبير سواء صور أو كتابة أو .... ) بل كان قصده المعنى المباشر لكلمة صور وهو ما سوف نستبينه من خلال النظر على المذكرة الايضاحية للنص المذكرة الايضاحية للقانون رقم 536 لسنة 1953 درج بعض الاشخاص على عرض صور للبيع باعتبار انها تمثل مظاهر الحياة فى البلاد وترمز الى عاداتها وتقاليدها ، وانها بمثابة دعاية للدولة المصرية ، ولقد تبين فى الواقع ان هذه الصور لا تمثل المظاهر الحقيقية فى البلاد كما أنها احيانا تعنون على غير حقيقة الموضوع المصور فيها ، وتبرز عادات بالية منفردة انقرضت ، وربما كانت شائعة فى عهود انحلال اجتماعى مضت الا انها لا تمثل حقيقة البلاد الآن ومستوى الحضارة فيها ، ولا عاداتها الديانة او الاجتماعية أو الخلقية ، ومن امثال ذلك أناس من قبائل أجنبية مختلفة ليسوا مصريين ، ومع ذلك يرمز لهم على أنهم من أهالى البلاد ، أو تصوير عربات ( الكارو ) على أنها وسيلة النقل الرئيسية فى مصر مما يشيع تأخر البلاد فى هذا المضمار أو صور رجال يدخنون الحشيش كما لو كان هذا الفعل عملا لا يعاقب عليه القانون .وما يؤكد مقصد المشرع من قصر التجريم بموجب نص المادة 178 مكرر ثانيا على الصور بمفهومها الضيق ، ما أورده بنص المادة 178 عقوبات من تعدد للوسائل (مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام )ولو كان قصد الشارع بلفظ ( صورا ) كافة هذه الاشكال والوسائل ، لنص عليها كما فعل بالنص السابق ، او إحال اليها . وهو ما لم يصنعه .وحيث ان ما نسب الى المتهم اقترافه كتابة أبيات شعرية ( مطبوعات ) وخلت أوراق الدعوى من ثمة إشارة الى قيام المتهم بنشر او صناعة أو حيازة صور غير حقيقية من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد ، مما يعنى عدم انطباق النموذج الاجرامى المنصوص عليه فى المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات على الواقعة موضوع الاتهام . سادسا : عدم انطباق النموذج الاجرامى المنصوص عليه فى المادة 179 من قانون العقوبات على الواقعة موضوع الاتهام جريمة اهانة رئيس الجمهورية ( العيب فى الذات الملكية سابقا )المادة (179) (مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 –) تنص على : " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها "وقبل التطرق الى تفنيد النص الحالى نلقى الضوء على المذكرة الايضاحية للقانون 112 لسنة 1957التى عدلت جريمة العيب فى الذات الملكية الى إهانة رئيس الجمهورية تناول المشرع الاحكام التالية فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشأن الجرائم التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها ، إذا أن القانون القائم يتضمن أحكاما تعاقب على هذه الجرائم بعقوبات استثنائية ، إذا وقعت على نظام الحكم الملكى أو على الملك أو الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء الاسرة المالكة ، وقد أصبح من اللازم بتغيير الاوضاع الدستورية إزالة الاحكام المذكورة والاستعاضة عنها بما يناسب نظام الحكم الجمهورى وتضمن المشروع ما يلى : المادة 179 : تعاقب هذه المادة بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين على العيب فى حق الملك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 172 عقوبات ، وتعاقب بالحبس على العيب فى حق الملك أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش ، وتقضى بمضاعفة العقوبة فى جميع الاحوال إذا وقعت الجريمة فى حضرة المجنى عليه .ولما كانت هذه الاحكام تنطوى على عقوبات طابعها الشدة تمييز للاشخاص الذين يمثلون نظام الحكم الملكى ، فأنه بزوال ذلك النظام وإقامة الحكم الجمهورى رؤى وضع النص المقترح ليعاقب على اهانة رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اتفاقا مع العقوبة المقررة بالمادة 181 لعقاب الجريمة إذا وقعت فى حق رئيس دولة أجنبية وأخذا باتجاه التشريع المقارن فى التسوية بين الجريمتين المذكورتين فى العقوبة ( المادتان 26 ، 36 من قانون الصحافة .وقد نص على الغاء المادة 173 التى تعاقب التطاول على نظام الحكم الملكى والمادة 180 التى تعاقب على توجه اللوم لانتفاء المحل الذى يقع عليه الفعل فى ظل الوضع الجمهورى الجديد ، وكذلك نص على الغاء المادة 183 التى تفرض عقوبة متميزة على العيب فى حق أحد أعضاء الاسرة المالكة لزوال هذه الصفة من دستور البلاد .وجدير بالذكر ان من حاكموا فى ا لعصر الملكى بتهمة العيب فى الذات الملكية ، بعد ثورة 23 يوليو تم العفو عنهم ، وأشادوا بهم لكونهم طليعة الثورة ، حيث أصدر مجلس قيادة الثورة مرسوما بقانون رقم 122 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم نصت مادته الاولى " يعفى عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 ، 180 من قانون العقوبات والتى تكون قد ارتكبت قبل العمل بهذا القانون ، و قانون العفو عن قضايا العيب فى الذات الملكية ،وصف العائبون فى الذات الملكية بانهم كانوا طليعة الثورة المباركة وكان مما جاء فى نص المذكرة التفسيرية لهذا القانون : " انه كان لتصرفات الملك اسوأ الأثر فى نفوس المواطنين الذين يهدون الى اصلاح مفاسد ذلك العهد . ولما كان التعرض لهذه التصرفات قد استتبع فى بعض الاحوال توجيه اللوم الى الملك السابق أو العيب فى حقه ، فقد قدم بعض هؤلاء المواطنين الى المحاكمة وحكم على بعضهم بالفعل ونظرا لما أتت به حركة الاصلاح الخبرة من ثمار طيبة عمت فائدتها جميع أفراد الشعب . وقد كان هؤلاء فى طليعة هذه الحركة المباركة لذا رؤى استصدار قانون بالعفو الشامل .ولا نعلم كيف من قام بالعفو عن المحكوم عليهم فى جرائم العيب فى الذات الملكية ، يقر نص بتجريم إهانة رئيس الجمهورية .ورغم المطالبة بإزالة القيود عن حرية الرأى والتعبير ،والغاء عقوبة الحبس فى بعض الجرائم التعبيرية ، واستبدالها بعقوبة الغرامة ، الا أنه لا زالت تهمة إهانة رئيس الجمهورية عقوبتها الحبس الوجوبى .كما أنه تم الغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر ، الا ان هذا الامر لم يشمل جريمة إهانة رئيس الجمهورية . اهانة رئيس الجمهورية بوصفها جريمة جنائية فهى تطلب ركن مادى وركن معنوى يتكون الركن المادى لجريمة إهانة رئيس الجمهوريةمن 1 – الاهانة 2 – ان توجه الى رئيس الجمهورية الحالى 3 – ان تكون الاهانة باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات (العلانية )الركن المعنوى العلم بالجريمة واتجاه ارادة الجانى الى ارتكابها .الركن المادى 1 - الإهانة : هى كل فعل أو قول أو اشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار أو الاستخفاف وللقاضى مطلق السلطة فى تقدير قيمة الالفاظ أو العبارات ، والنظر فى كل حالة بحسب الظروف التى تحيط بها ، وبحسب عقلية المتهم وقت صدورها منه ، ودرجة إدراكه لمعناها لمعرفة إن كان يقصد الاهانة اما لا ، إذا أنه قد تصدر من المتهم الفاظا سيئة وفى الواقع تعتبر فى بعض الظروف جارحة ومهينة ودالة حتما على قصد الاهانة والتحقير بينما يكون نفس الالفاظ فى ظروف أخرى ما هى الا فلتات لسان تتم عن عادة المتهم المتكونة من البيئة التى عاش فيها .وبمطالعة الاوراق محل الحرز فى الدعوى الماثلة نجد العديد من الأبيات الشعرية المنسوب للمتهم كتابتها وتوزيعها ، تطرق لكافة أمور حياته ، حتى زوجته ، فالمتهم أعتاد أن يتحدث مع نفسه من خلال كتابة أبيات شعرية ، ولم يكن يقصد بها الاهانة ، لأى من تناوله بشعره .هل النقد السياسى بأى شكلا ما يعد إهانة ؟أبيات الشعر المجرمة موضوع الدعوى الماثلة ، لم توجه إهانة لشخص الرئيس الحالى ( فلا تنطوى على احتقار أو استخفاف لشخصه )، وانما نقد لسياساته ، الامر الذى يخرجها من نطاق التجريم .2 - توجيه الاهانة الى شخص رئيس الجمهورية الحالى يشترط القانون توافر صفة معينة للمجنى عليه وقت ارتكاب الجريمة ، فيجب ان يكون متمتعا بصفة رئيس الجمهورية وقت ارتكاب النشاط الاجرامى المكون لجريمة الاهانة .وهذا يعنى أن إهانة رئيس جمهورية سابق ، لا تعد جريمة ، هل هذه المادة وضعت فى قانون العقوبات ، لحماية الرئيس الحاكم فقط ، هل هذه هى الحكمة التى توخاها المشرع عن اقرار هذا النص ، هل هذا النص هو الضمانة لتكتيم الافواه ، وكسر الاقلام الحرة .هل رئيس الجمهورية ليس بشر ، له من الافعال الصائب ، وغير الصائب .هل يحتل رئيس الجمهورية مكانة بين الأنبياء والقديسين حتى يكون معصوم من الخطأ ، ولا يمكن توجيه النقد الى سياسته . هل عاد بنا الزمن الى تطبيق نظرية تآليه الحاكم .لماذا حق النقد للرؤساء السابقين مباح ، هل لأنه مضى زمانهم ، لماذا لا يوجه النقد فى الزمان المعاصر لحكم أى رئيس ، ربما يكون مصدر لإعادة التقويم ، أو تغيير السياسات المنتقدة ؟3 – علانية الاهانة العلانية ليست ركنا فى الاهانة فيما عدا حالة واحدة هى الحالة التى تقع على رئيس الجمهورية وحيث ان وسائل العلانية فى الجرائم التعبيرية حددتها المادة 171 من قانون العقوبات التى تنص على : " كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع .ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى .ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطربق أو المكان .وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان " .وسائل العلانية وفقا لنص المادة 171 عقوبات العلانية التى تتعلق بجرائم النشر والاعلام واحدة لكل الجرائم ، فيستوى فى ذلك أن تكون الجريمة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة كجرائم التحريض أو الماسة بالنظام العام ةالآداب العامة ، أو جرائم الإهانة والعيب أو من الجرائم المضرة بالأفراد كجرائم القذف والسب وانتهاك الحياة الخاصة .وهذه العلانية تعد علانية حكمية بمعنى ان القانون يفترض تحقق العلانية بمجرد توافر إحدى الحالات التى نصت عليها المادة 171 من قانون العقوبات .ووفقا لنص المادة 171 فللعلانية ثلاث حالات : 1 – علانية القول او الصياح وكما حددتها المادة ( الجهر بالقول أو الصياح بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق- الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده فى مكان خاص بحيث يستطيع سماعه من كان فى مكان عام – إذاعته بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى ) 2 – علانية الفعل أو الايماء 3 – علانية الكتابة بين المشرع بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة171 عقوبات الطرق التى يتحقق بها علانية الكتابة ، فعلانية الكتابة أو ما فى حكمها تتحقق إذا كان التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس ، او إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى مكان عام ، أو إذا عرضت للبيع فى أى مكان .اولا : التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس تتحقق العلانية بتوزيع الكتابة على عدد غير محدود من الافراد ، غير معينين سلفا ، ويتحقق ذلك إذا كان المتسلمون لا تربطهم ببعض صلة أو رابطة معينة ، فلا تتوافر العلانية إذا كان توزيع الكتابة أو ما يقوم مقامها اقتصر على الأقارب أو الاصدقاء أو إذا اقتصر على العاملين بمصلحة أو شركة معينة .حيث قد قضت محكمة النقض الفرنسية أن ركن العلانية لا يعد متوافر إذا اقتصر توزيع الكتابة التى تحتوى على قذف على عاملين داخل المؤسسة ، إذ إنهم مرتبطون بوحدة المصلحة ، وقد رفضت المحكمة فكرة احتمال لإذاعة مضمون المطبوع الى أشخاص خارج المؤسسةbull.10,p21jcp1990,ed.g.iv


مذكرة بدفاع السيد / منير سعيد حنا بصفته: متهم ضــــــــد النيابة العامة بصفتها: سلطة اتهام فى الدعوى رقم 3091 لسنة 2009 جنح العدوةوالمستانفة برقم 5609 لسنة 2009 جنح مستأنف العدوةوالمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 27/6/2009الوقائع نحيل الى أوراق الدعوى منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة مقدمة: الخبرة التاريخية تؤكد لنا أن مصدر الردة والتردى والظلام والاظلام فى المجتمع المصرى يكمن أحد مظاهره فى ظل تواجد واستمرارية حكم الفرد المطلق الذى يقيد حريات الافراد ولا يهدأ له بال الا اذا اذل حملة الاقلام : وكلما زادت القوانين والتشريعات المقيدة للحريات الديمقراطية زادت وطاة الازمة الاقتصادية وزاد النقد للنظام الحاكم والذى يصل فى تطرفه الى العيب فى ذات الحاكم ، ولكن ما احوجنا الى النقد المباح البناء ، والنقد الذاتى حتى نعمق فكرة الانتماء والولاء الى هذا الوطن الذى يسكن داخلنا . (الدكتور سيد عشماوى فى كتاب العيب فى الذات الملكية –– الهيئة المصرية للكتاب – طبعة 2002 ص 17 )ان لفظ العيب ( الاهانة ) لفظ شائع لوصف أى تصرف لا يكون لائقا ، ولكن تحويل رأى معنوى الى تجريم قانونى قضية بالغة الخطورة حتى بالنسبة لروح التشريع فى أى بلد .( هيكل فى كتاب خريف الغضب الطبعة الحادية عشر )وكما يؤسفنا ونحن فى طليعة القرن الحادى والعشرين ، فى ظل نظام جمهورى ، وعهد رئيس منتخب ، أن نقف هنا أمام عدالة المحكمة للدفاع عن متهم ، ليس بقاتل أو سارق ، بل متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التعبيرية ، والإثم المنسوب إليه اقترافه كتابة الشعر ، واستخدامه بعض العبارات ، التى اعتبرتها جهات التحقيق ، إهانة لرئيس الجمهورية .وهو ما يشير إلى تراجع حرية الرأى والتعبير ، وزيادة القمع ، وتكتيم الأفواه . الدفــــــــاع أولا : الدفوع الإجرائية بطلان حكم أول درجة الصادر فى الدعوى الماثلة من محكمة جنح العدوة بجلسة 30/5/2009 تأسيسا على : اولا : مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح أحكام القانون لتحريك الدعوى الجنائية ممن لا يملك تحريكها تنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية عمله أو بسببها " كما تنص المادة 25 مكرر من تعليمات النيابة العامة: يختص رؤساء النيابة – في دوائر اختصاصهم المكاني بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهما ما يلي: ( أ ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.(ب).........................كما تنص المادة 1706 من التعليمات آنفة الذكر :يكون لرئيس النيابة الذي يدير النيابة الجزئية :1 - ..............2 - ................ 3. ثالثا : التصرف في القضايا التي يتهم فيها - أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها – عاملون مدنيون في الدولة أو بالهيئات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو المؤسسات العام التابع لها الشاغلون للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة .ووفقا لمفهوم المادة 63 / 3 من قانون الإجراءات الجنائية : إن المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام عن جناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية عمله أو بسببها هو النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة.ما المقصود بتحريك الدعوى الجنائية : تحريك الدعوى : هو عبارة عن الإجراء الافتتاحى للدعوى أمام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون إلى حالة الحركة ، ومثال ذلك طلب المتهم للحضور أمام النيابة ، وكذلك ندب قاضى للتحقيق. أما مباشرة الدعوى فهى عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى إلى أن يصدر حكم فاصل فى الدعوى ، ومثال ذلك التحقيق الابتدائى والتصرف فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة .إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العام والعمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة بصفتها سلطة اتهام ، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، ولذلك يجب أن يعمل كل عضو فى حدود تلك السلطة مستمدا حقه لا من النائب العمومى بل من القانون نفسه ، لأن هذا هو الذى يمثله طبيعة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحت التى لا يتصور أن يصدر فيها أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو أنابة .( نقض 22/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ص 681 )وبتطبيق هذه القواعد القانونية على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن المتهم موظف عام يعمل بإدارة العدوة التعليمية ، نسب إليه ارتكاب الجريمة موضوع الدعوى الماثلة أثناء وبمناسبة أداء عمله فى إدارة العدوة التعليمية ، أى أن المتهم من المخاطبين بأحكام المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده عن جريمة وقعت منه أثناء وبسبب تأدية عمله فى مرفق عام الإ من قبل النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة .وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة يتبين أن من قام بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم هو ( وكيل النيابة حسام بك فايد ) وكان ذلك يوم 5/4/2009 بعد سماع أقوال السيد / مفرح عبد اللطيف عبد العظيم مسئول أمن الإدارة التعليمية بالعدوة مقدم الشكوى ضد المتهم " محضر تحقيق النيابة ص 4 حيث ثابت به الأتى : واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى : أولا : بصرف الحاضر من سراى النيابة ثانيا : بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ثالثا: نأمر بضبط وإحضار المتهم منير سعيد حنا ، وعرضه علينا فور ضبطه رابعا : تدرج الأوراق بدفتر حصر التحقيقات .كما ثابت بأوراق الدعوى ص 4 من تحقيقات النيابة أيضا أنه تم ضبط وإحضار المتهم منير سعيد حنا بناء على قرار النيابة العامة." حيث ورد إلينا المحضر رقم 2 ح العدوة فى 6/4/2009 وبمطالعة المحضر تبين أنه يحتوى على محضر شرطة مؤرخ 5/4/2009 بمعرفة الرائد محمد عثمان أثبت فيه أنه بناء على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم منير سعيد حنا ، وعليه وقد تم التنسيق مع مركز شرطة العدوة للعمل على ضبط المذكور حيث تمكنا من ضبطه حال تواجده بمسكنه بشارع المخازن مركز العدوة .ثابت أيضا بمحضر تحقيق النيابة الصفحات من ص 4 حتى ص 6 أن سيادة وكيل النيابة حسام فايد قد قام بالتحقيق مع المتهم يوم 6/4/2009 اعتبارا من الساعة التاسعة ونصف صباحا ، ووجه إليه الاتهام بارتكاب الجرائم موضوع الدعوى الماثلة .ص 4 السطر 16 " وقد سألناه شفاهة عن التهمة المنسوبة اليه بعد أن أحطناه علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق وهو الأمر الذى يتضح معه بجلاء قيام وكيل النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم رغم أن المتهم موظف عام ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده سوى من قبل النائب العام ، او المحامى العام ، او رئيس النيابة . وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أن : ( اقامة الدعوى الجنائية على موظف عام فى جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها من وكيل نيابة أمر غير جائز قانونا وفقا لما جرى به نص المادة 63 إجراءات )( 6/6/1977 أحكام النقض س 28 ق 148 ص 706 ) فقد أقيمت الدعوى الجنائية الماثلة ضد المتهم من غير من يملك تحريكها ضده لكونه موظف عام والجريمة المنسوبة اليه وقعت أثناء وبسبب تأدية عمله ، وهو الثابت بأوراق الدعوى .من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.ومحاولة وكيل النيابة تمرير هذه السقطة القانونية بقيامه بالاتصال تليفونيا بالمحامى العام بعد قيامه بإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم يوم 5/4/2009 ، وأمره بقيد الأوراق فى دفتر حصر التحقيقات ، وقيامه يوم 6/4/2009 بإجراء التحقيق مع المتهم ومساءلته فيما نسب إليه من جرائم ( اى بعد قيامه بتحريك الدعوى القانونية ) غير جائز قانونا .حيث ثابت بمحضر تحقيقات النيابة ص 7 السطرين الآخرين الآتى ( واقفـ ) ملحوظة : حيث قمنا بالاتصال هاتفيا على السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنيا وأحطناه علما بالواقعة وأشار علينا بما يتبع .فالسيد وكيل النيابة أراد أن يشير إلى أن تحريك الدعوى كان بناء على تعليمات محامى عام نيابة شمال المنيا .وهذا يتعارض مع نص المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتعلل بأنه من الجائز صدور أذن ممن يملك تحريك الدعوى ، للقيام بتحريكها ، لا يتفق مع ما تم فى الدعوى الماثلة ، فالسيد وكيل النيابة بعد قيامه بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ( الموظف العام ) وهو لا يملك ذلك قانونا ، اتصل بالمحامى العام لإحاطته بالواقعة ( وكان من الأجدر لإضفاء المشروعية على فعله غير القانونى ان يقول لصدور أذنه بتحريك الدعوى ، أو لإفادته بما تم وفقا لإذنه السابق أو .... ، كما أن ما ثبته بالمحضر أن المحامى العام أشار عليه بما يتبع ، فلم يثبت فى محضر التحقيقات أن المحامى العام أذن له بتحريك الدعوى.وهذه الملحوظة التى دونها بأوراق التحقيقات عند إنهاء المحضر وهو الأمر الواضح ، فبعد كتابة واقفل تم تقويسها وإدراج الملحوظة .وبافتراض قيام السيد وكيل النيابة باستئذان المحامى العام عقب إنهاء التحقيق، فأذن الأذن اللاحق على اتخاذ إجراء باطل لا يصححه.وباستثناء هذه المكالمة الهاتفية من قبل وكيل النيابة إلى المحامى العام التى لا تعتبر سند يستند إليه فى الحصول على أذن بتحريك الدعوى الجنائية ، لا توجد ثمة أوراق بالدعوى تفيد عرض الأوراق على المحامى العام أو أى ممن يمتلك حق رفع الدعوى ، أو صدور أذن يعتدى به من قبل أحدهم .وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و 232 إجراءات جنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها . فأن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ، وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها الى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة .فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . ومن ثم فان توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الأول فى الجلسة أمام محكمة أول درجة وعدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعى بها إلى ساحة المحكمة أصلا بغير الطريق القانونى . ولا يشفع فى ذلك إشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى لأن هذه الإجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقة الباطلة ."( 6/2/1977 أحكام نقض س 28 ق 40 ص 184 )لما كان هذا وكانت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على : " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى "كما تنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : " إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب " وحيث ان تحريك الدعوى الماثلة تم من قبل وكيل نيابة ضد المتهم " الموظف العام" وكانت الجريمة المنسوبة اليه بسبب وأثناء تأدية وظيفته .الأمر الذى يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التى قامت بها جهة التحقيق ( الامر بضبط واحضار المتهم - استجواب المتهم – اعتراف المتهم ) ، وبالتالى كافة ما ترتب عليه من آثار ، فما بنى على باطل هو باطل . البطلان يمتد الى جميع الإجراءات التى ترتبط بالاجراء الباطل برابطة نشوء او سببية بمعنى أن يكون الاجراء الباطل اما أنه مفترض له ، وإما أنه السبب المنشى له بحيث يقال انه لولا الاجراء الباطل لما وقع الإجراء اللاحق الامر الذى يتعين معه القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى . ثانيا : بطلان استجواب المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا دون حضور محامي وفقا لنص المادة 124 إجراءات قانونية قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ، وقد اسندت اليه اقترافه الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 178 مكرر ثانيا ، 179 لقيامه باهانة السيد رئيس الجمهورية بأن قام بكتابة أبيات شعرية مخالفة للحقيقة ، وقام بتوزيعها على العاملين بمحل عمله بالمجان .وحيث أن المادة 179 تقضى بانه : " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها "وهو ما يستدل منه أن المتهم فى الدعوى الماثلة متهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا ، فنص المادة صريح فى تقرير عقوبة الحبس الوجوبية وحيث تنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ( المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 - وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007 )"" لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . "" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفــــل الدستور حمايتها بمــا نص عليه في المادة ( 67 ) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .فقد أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته . وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي : - يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه . - على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق . وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " نصها الآتي : " ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية .لخطورة إجراء الاستجواب أحاطه المشرع بضمانات...أهمها أن يقوم به وكيل نيابة ، ولا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لاستجواب المتهم ، وان كان حضور رجال الشرطة الاستجواب لا يعطله - ويتعين أن يتم الاستجواب فى ظروف لا تؤثر على إرادة المتهم ، كما يشترط إلا يلجا المحقق إلى الأسئلة الإيحائية وخداع المتهم ،ومن الضمانات الهامة انه إذا كان الاستجواب فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا غير متلبس بها - لا يجوز البدء فيه إلا بعد دعوة محامى المتهم للحضور وذلك نفاذا لنص المادة 124 إجراءات يترتب البطلان إذا خالف المحقق قواعد الاستجواب سالفة الذكر ، فيترتب البطلان فى إجرائه وكذا بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ويكون البطلان متعلق بالنظام العام فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى ، ويكون لقاضى الموضوع تقريره من تلقاء نفسه .ومخالفة الضمانات الخاصة بالمتهم كدعوة محاميه للحضور يترتب عليه بطلان ، ولكنه متعلق بمصلحة الخصوم لا بد من الدفع به أمام قاضى الموضوع .وحيث قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها أن الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا ، وحيث ان المتهم فى الدعوى الماثلة لم يحضر معه محامى أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ، أو محكمة اول درجة .وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد : " الدفع ببطلان استجواب المتهم فى جناية واعترافه المستمد منه بعدم دعوة محاميه للحضور – رغم تنازله عن الدعوى صراحة – هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم ، مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده فان هى أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب " ( 29/10/1968 أحكام النقض س 19 ق 176 ص 891 )وهو ما ينطبق على الدعوى الماثلة بعد تعديل النص ليشمل الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا .الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان الاستجواب وكافة ما ترتب عليه من إجراءات . ثالثا : القصور فى التسبيب ( لابتناء حكم أول درجة على اعتراف باطل )حيث عول حكم محكمة أول درجة فى اصدار حكمه ضد المتهم على اعتراف المتهم ، الدليل الوحيد فى الدعوى الماثلة . وحيث ان اعتراف المتهم بارتكاب الجرائم المنسوبة اليه ، قد شابه البطلان للعديد من الاسباب ومنها : 1 – ادلاء المتهم باعترافه عن إرادة غير حرة فيشترط فى الاعتراف لكى يكون صحيحا ويمكن الاستناد اليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم قد أدلى بأعترافه وهو فى كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الارادة ، كما لو كان تحت تأثير مخدر، أو تاثير الخمر أو عقار يسلبه إرادته . ، ذلك ان الاعتراف هو سلوك انسانى والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا فى اٌلإرادة .ولا يكفى أن يكون المتهم قد أدلى باعترافه عن إرادة واعية بل يلزم أن تكون هذه الإرادة لم يباشر عليها أى ضغط من الضغوط التى تعيبها وتوثر عليها كإكراه أو تعذيب أو تهديد ، ولا يتوافر شروط صحته حتى فى الاحوال التى يحصل فيها الإقرار نتيجة تضليل أو خداع كالوعد مثلا بالإفراج عنه ، أو تبرئته أو إيهام المتهم أن الإعتراف فى صالحه وان من مصلحته الخاصة ان يعترف وإلا أساء لمركزه فى الدعوى ، ففى جميع هذه الفروض تكون إرادة المتهم ليست حرة فيما أدلت به .وحيث ان المتهم فى الدعوى الماثلة من مدمنى شرب الكحول ، وكان تحت تأثير الكحول ، حين الادلاء باعترافه .كما تم اعترافه نتيجة تضليل وخداع ( إكراه معنوى ) ، حيث أخبرته جهة التحقيق أن الاعتراف بالجريمة لصالحه .الأمر الذى يجب معه طرح الدليل ولا يجوز الاستناد اليه .كما استقرت محكمة النقض على أن :الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة عدم جواز التعويل على الاعتراف لو كان صادقاً.2– الاعتراف قد صدر بناء على إجراء باطل فالاعتراف الذى جاء وليد إجراء باطل يعتبر باطلا هو الآخر ولا يجوز الاستناد اليه ، وحيث ان الاجراءات السابقة للاعتراف المتهم باطلة لمخالفتها أحكام القانون ، حيث أن :الاعتراف الصادر عن المتهم نتيجة استجوابه من قبل من لا يملك تحريك الدعوى الجنائية ضده بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .ويترتب عليه ايضا بطلان اعتراف المتهم امام محكمة اول درجة لبطلان اتصالها بالدعوى الجنائية .بطلان الاعتراف الصادر عن المتهم نتيجة استجوابه فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا دون حضور محام اثناء تحقيقات النابة ،وامام محكمة اول درجة بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .3 - اعتراف المتهم لا يعد اقرار بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه فالاعتراف الكامل الذى يعتد به هو الذى يقر فيه المتهم بصحة اسناد التهمة اليه ، كما صورتها ووصفتها سلطة التحقيق ، باركانها المادية والمعنوية ، الا ان اعتراف المتهم ليس اقرارا بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه ، بل اعترف بأنه ( اللى كتب الاشعار دى ) تحقيقات النيابة ص 5 " الركن المادى للجريمة "وبسؤاله ما قصدك من كتابة تلك الاشعار ؟ لاستبيان الركن المعنوى " القصد الجنائى "أجاب المتهم فرفشة الناس من الهم الاقتصادى الذى يمرون به رغم ان للبلد موارد كثيرة . تحقيقات النيابة ص 5فرغم اعتراف المتهم بأنه من قام بكتابة هذه الاشعار ، إلا إن اعترافه ظاهر البيان بأن ارادته لم تتجه لاقتراف الافعال المنسوبة اليه بموجب هذه الدعوى ، اى اعتراف المتهم لا يعد اقرار بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه بأركانها المادى والمعنوى ، حتى يعتد به كدليل لإدانة المتهم .وقد قضت محكمة النقض بان : " الاعتراف فى المسائل الجنائية فى مجال جرائم التعبير ليس فى النهاية أكثر من عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات "( نقض 5/12/1966 أحكام النقض س 17 رقم 220 ص 1190 ) أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أي مرحلة من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات . ولما كان اعتراف المتهم هو الدليل الوحيد الذى استندت اليه المحكمة فى اصدار حكمها وعولت عليه ، فبطلان هذا الدليل يهدر حكم محكمة اول درجة ، ويجعله صدر دون سند .وذهبت محكمة النقض أنة " لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك الاعتراف مخالفا للحقيقة والواقع "(الطعن رقم 280 لسنة 38 ق جلسة20/5/1968 س19 ص564 ) الأمر الذى يترتب عليه القضاء ببطلان حكم اول درجة والقضاء ببراءة المتهم . ثانيا : الدفوع الموضوعية رابعا : مشروعية الفعل استنادا لحرية الرأى والتعبير حرية الرأى والتعبير فى الدستور المصرى الدستور باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، قد كفل حماية وحرية الصحافة حيث قرر بموجب نص المادة 47 أن : " حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى " المادة 48 من الدستور المصرى تنص على أن : "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها ووقفها وإلغائها بالطريق الإدارى محظور" .كما تنص المادة 49 من الدستور المصرى على أن :تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلكحرية الراى والتعبير وفقا للمواثيق الدولية عرفت المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الحق فى حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وعبرت عنه بالأنباء والأفكار منذ صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1948 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو المصدر الأول فقد قررت المادة 19 من الأعلان العالمى لحقوق الإنسان بان : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .وجاء العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية مقررا لحرية الرأى والتعبير أيضا حيث تنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أنه : 1 – لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة 2 – لكل إنسان حق فى حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها وحيث أن جمهورية مصر العربية من الدول التى وقعت على هذه الاتفاقيات والمواثيق وبالتالى فهى تعد من القوانين الداخلية أعمالا لنص المادة 151 من الدستور المصرى التى قضت بأن : " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة " وحيث قد تم الموافقة على هذه الاتفاقيات والتصديق عليها ونشرها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 15 فى 15 ابريل 1982 . قد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها باعتباره كلا متسقا مترابط لقواعد يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة .فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها وبحجمها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا وهو فى ذلك يوازن بين حقين واحدهما صيانة للآخر .وحيث أن التهمة المنسوبة للمتهم استعماله الحق الذى كفله الدستور فى التعبير عن رأيه بكتابة أبيات شعرية ، فلا خلاف على انه لا محل للتجريم عن فعل مباح . ومخالفة نص المادة 179 عقوبات لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية . خامسا : عدم انطباق النموذج الاجرامى المنصوص عليه فى المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات على الواقعة موضوع الاتهام وجهت النيابة العامة الى المتهم اقترافه الجريمة المنصوص عليها بموجب نص المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات (أضيفت بموجب القانون رقم 536 لسنة 1953 ، ثم ألغيت عقوبة الغرامة منها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ثم ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/ 1996 ، ثم ألغيت الفقرة الأخيرة وإستبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 147 لسنة 2006) والتى تنص على أنه : " يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد .ويعاقب بهذه العقوبة كل من إستورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أوعرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .الا ان النموذج الاجرامى المنصوص عليه بموجب هذه المادة بفقرتيها لا ينطبق على الواقعة موضوع الدعوى الماثلة ، فنص المادة صريح ( صورا ) بالمعنى المادى للصور أى الصور والصور الفوتوغرافية او الصور الشمسية ، او ...ولم يكن قصد المشرع بلفظ صورا ( اى من اشكال التعبير سواء صور أو كتابة أو .... ) بل كان قصده المعنى المباشر لكلمة صور وهو ما سوف نستبينه من خلال النظر على المذكرة الايضاحية للنص المذكرة الايضاحية للقانون رقم 536 لسنة 1953 درج بعض الاشخاص على عرض صور للبيع باعتبار انها تمثل مظاهر الحياة فى البلاد وترمز الى عاداتها وتقاليدها ، وانها بمثابة دعاية للدولة المصرية ، ولقد تبين فى الواقع ان هذه الصور لا تمثل المظاهر الحقيقية فى البلاد كما أنها احيانا تعنون على غير حقيقة الموضوع المصور فيها ، وتبرز عادات بالية منفردة انقرضت ، وربما كانت شائعة فى عهود انحلال اجتماعى مضت الا انها لا تمثل حقيقة البلاد الآن ومستوى الحضارة فيها ، ولا عاداتها الديانة او الاجتماعية أو الخلقية ، ومن امثال ذلك أناس من قبائل أجنبية مختلفة ليسوا مصريين ، ومع ذلك يرمز لهم على أنهم من أهالى البلاد ، أو تصوير عربات ( الكارو ) على أنها وسيلة النقل الرئيسية فى مصر مما يشيع تأخر البلاد فى هذا المضمار أو صور رجال يدخنون الحشيش كما لو كان هذا الفعل عملا لا يعاقب عليه القانون .وما يؤكد مقصد المشرع من قصر التجريم بموجب نص المادة 178 مكرر ثانيا على الصور بمفهومها الضيق ، ما أورده بنص المادة 178 عقوبات من تعدد للوسائل (مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام )ولو كان قصد الشارع بلفظ ( صورا ) كافة هذه الاشكال والوسائل ، لنص عليها كما فعل بالنص السابق ، او إحال اليها . وهو ما لم يصنعه .وحيث ان ما نسب الى المتهم اقترافه كتابة أبيات شعرية ( مطبوعات ) وخلت أوراق الدعوى من ثمة إشارة الى قيام المتهم بنشر او صناعة أو حيازة صور غير حقيقية من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد ، مما يعنى عدم انطباق النموذج الاجرامى المنصوص عليه فى المادة 178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات على الواقعة موضوع الاتهام . سادسا : عدم انطباق النموذج الاجرامى المنصوص عليه فى المادة 179 من قانون العقوبات على الواقعة موضوع الاتهام جريمة اهانة رئيس الجمهورية ( العيب فى الذات الملكية سابقا )المادة (179) (مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 –) تنص على : " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها "وقبل التطرق الى تفنيد النص الحالى نلقى الضوء على المذكرة الايضاحية للقانون 112 لسنة 1957التى عدلت جريمة العيب فى الذات الملكية الى إهانة رئيس الجمهورية تناول المشرع الاحكام التالية فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشأن الجرائم التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها ، إذا أن القانون القائم يتضمن أحكاما تعاقب على هذه الجرائم بعقوبات استثنائية ، إذا وقعت على نظام الحكم الملكى أو على الملك أو الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء الاسرة المالكة ، وقد أصبح من اللازم بتغيير الاوضاع الدستورية إزالة الاحكام المذكورة والاستعاضة عنها بما يناسب نظام الحكم الجمهورى وتضمن المشروع ما يلى : المادة 179 : تعاقب هذه المادة بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين على العيب فى حق الملك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 172 عقوبات ، وتعاقب بالحبس على العيب فى حق الملك أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش ، وتقضى بمضاعفة العقوبة فى جميع الاحوال إذا وقعت الجريمة فى حضرة المجنى عليه .ولما كانت هذه الاحكام تنطوى على عقوبات طابعها الشدة تمييز للاشخاص الذين يمثلون نظام الحكم الملكى ، فأنه بزوال ذلك النظام وإقامة الحكم الجمهورى رؤى وضع النص المقترح ليعاقب على اهانة رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اتفاقا مع العقوبة المقررة بالمادة 181 لعقاب الجريمة إذا وقعت فى حق رئيس دولة أجنبية وأخذا باتجاه التشريع المقارن فى التسوية بين الجريمتين المذكورتين فى العقوبة ( المادتان 26 ، 36 من قانون الصحافة .وقد نص على الغاء المادة 173 التى تعاقب التطاول على نظام الحكم الملكى والمادة 180 التى تعاقب على توجه اللوم لانتفاء المحل الذى يقع عليه الفعل فى ظل الوضع الجمهورى الجديد ، وكذلك نص على الغاء المادة 183 التى تفرض عقوبة متميزة على العيب فى حق أحد أعضاء الاسرة المالكة لزوال هذه الصفة من دستور البلاد .وجدير بالذكر ان من حاكموا فى ا لعصر الملكى بتهمة العيب فى الذات الملكية ، بعد ثورة 23 يوليو تم العفو عنهم ، وأشادوا بهم لكونهم طليعة الثورة ، حيث أصدر مجلس قيادة الثورة مرسوما بقانون رقم 122 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم نصت مادته الاولى " يعفى عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 ، 180 من قانون العقوبات والتى تكون قد ارتكبت قبل العمل بهذا القانون ، و قانون العفو عن قضايا العيب فى الذات الملكية ،وصف العائبون فى الذات الملكية بانهم كانوا طليعة الثورة المباركة وكان مما جاء فى نص المذكرة التفسيرية لهذا القانون : " انه كان لتصرفات الملك اسوأ الأثر فى نفوس المواطنين الذين يهدون الى اصلاح مفاسد ذلك العهد . ولما كان التعرض لهذه التصرفات قد استتبع فى بعض الاحوال توجيه اللوم الى الملك السابق أو العيب فى حقه ، فقد قدم بعض هؤلاء المواطنين الى المحاكمة وحكم على بعضهم بالفعل ونظرا لما أتت به حركة الاصلاح الخبرة من ثمار طيبة عمت فائدتها جميع أفراد الشعب . وقد كان هؤلاء فى طليعة هذه الحركة المباركة لذا رؤى استصدار قانون بالعفو الشامل .ولا نعلم كيف من قام بالعفو عن المحكوم عليهم فى جرائم العيب فى الذات الملكية ، يقر نص بتجريم إهانة رئيس الجمهورية .ورغم المطالبة بإزالة القيود عن حرية الرأى والتعبير ،والغاء عقوبة الحبس فى بعض الجرائم التعبيرية ، واستبدالها بعقوبة الغرامة ، الا أنه لا زالت تهمة إهانة رئيس الجمهورية عقوبتها الحبس الوجوبى .كما أنه تم الغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر ، الا ان هذا الامر لم يشمل جريمة إهانة رئيس الجمهورية . اهانة رئيس الجمهورية بوصفها جريمة جنائية فهى تطلب ركن مادى وركن معنوى يتكون الركن المادى لجريمة إهانة رئيس الجمهوريةمن 1 – الاهانة 2 – ان توجه الى رئيس الجمهورية الحالى 3 – ان تكون الاهانة باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات (العلانية )الركن المعنوى العلم بالجريمة واتجاه ارادة الجانى الى ارتكابها .الركن المادى 1 - الإهانة : هى كل فعل أو قول أو اشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار أو الاستخفاف وللقاضى مطلق السلطة فى تقدير قيمة الالفاظ أو العبارات ، والنظر فى كل حالة بحسب الظروف التى تحيط بها ، وبحسب عقلية المتهم وقت صدورها منه ، ودرجة إدراكه لمعناها لمعرفة إن كان يقصد الاهانة اما لا ، إذا أنه قد تصدر من المتهم الفاظا سيئة وفى الواقع تعتبر فى بعض الظروف جارحة ومهينة ودالة حتما على قصد الاهانة والتحقير بينما يكون نفس الالفاظ فى ظروف أخرى ما هى الا فلتات لسان تتم عن عادة المتهم المتكونة من البيئة التى عاش فيها .وبمطالعة الاوراق محل الحرز فى الدعوى الماثلة نجد العديد من الأبيات الشعرية المنسوب للمتهم كتابتها وتوزيعها ، تطرق لكافة أمور حياته ، حتى زوجته ، فالمتهم أعتاد أن يتحدث مع نفسه من خلال كتابة أبيات شعرية ، ولم يكن يقصد بها الاهانة ، لأى من تناوله بشعره .هل النقد السياسى بأى شكلا ما يعد إهانة ؟أبيات الشعر المجرمة موضوع الدعوى الماثلة ، لم توجه إهانة لشخص الرئيس الحالى ( فلا تنطوى على احتقار أو استخفاف لشخصه )، وانما نقد لسياساته ، الامر الذى يخرجها من نطاق التجريم .2 - توجيه الاهانة الى شخص رئيس الجمهورية الحالى يشترط القانون توافر صفة معينة للمجنى عليه وقت ارتكاب الجريمة ، فيجب ان يكون متمتعا بصفة رئيس الجمهورية وقت ارتكاب النشاط الاجرامى المكون لجريمة الاهانة .وهذا يعنى أن إهانة رئيس جمهورية سابق ، لا تعد جريمة ، هل هذه المادة وضعت فى قانون العقوبات ، لحماية الرئيس الحاكم فقط ، هل هذه هى الحكمة التى توخاها المشرع عن اقرار هذا النص ، هل هذا النص هو الضمانة لتكتيم الافواه ، وكسر الاقلام الحرة .هل رئيس الجمهورية ليس بشر ، له من الافعال الصائب ، وغير الصائب .هل يحتل رئيس الجمهورية مكانة بين الأنبياء والقديسين حتى يكون معصوم من الخطأ ، ولا يمكن توجيه النقد الى سياسته . هل عاد بنا الزمن الى تطبيق نظرية تآليه الحاكم .لماذا حق النقد للرؤساء السابقين مباح ، هل لأنه مضى زمانهم ، لماذا لا يوجه النقد فى الزمان المعاصر لحكم أى رئيس ، ربما يكون مصدر لإعادة التقويم ، أو تغيير السياسات المنتقدة ؟3 – علانية الاهانة العلانية ليست ركنا فى الاهانة فيما عدا حالة واحدة هى الحالة التى تقع على رئيس الجمهورية وحيث ان وسائل العلانية فى الجرائم التعبيرية حددتها المادة 171 من قانون العقوبات التى تنص على : " كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع .ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى .ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطربق أو المكان .وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان " .وسائل العلانية وفقا لنص المادة 171 عقوبات العلانية التى تتعلق بجرائم النشر والاعلام واحدة لكل الجرائم ، فيستوى فى ذلك أن تكون الجريمة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة كجرائم التحريض أو الماسة بالنظام العام ةالآداب العامة ، أو جرائم الإهانة والعيب أو من الجرائم المضرة بالأفراد كجرائم القذف والسب وانتهاك الحياة الخاصة .وهذه العلانية تعد علانية حكمية بمعنى ان القانون يفترض تحقق العلانية بمجرد توافر إحدى الحالات التى نصت عليها المادة 171 من قانون العقوبات .ووفقا لنص المادة 171 فللعلانية ثلاث حالات : 1 – علانية القول او الصياح وكما حددتها المادة ( الجهر بالقول أو الصياح بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق- الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده فى مكان خاص بحيث يستطيع سماعه من كان فى مكان عام – إذاعته بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى ) 2 – علانية الفعل أو الايماء 3 – علانية الكتابة بين المشرع بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة171 عقوبات الطرق التى يتحقق بها علانية الكتابة ، فعلانية الكتابة أو ما فى حكمها تتحقق إذا كان التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس ، او إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى مكان عام ، أو إذا عرضت للبيع فى أى مكان .اولا : التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس تتحقق العلانية بتوزيع الكتابة على عدد غير محدود من الافراد ، غير معينين سلفا ، ويتحقق ذلك إذا كان المتسلمون لا تربطهم ببعض صلة أو رابطة معينة ، فلا تتوافر العلانية إذا كان توزيع الكتابة أو ما يقوم مقامها اقتصر على الأقارب أو الاصدقاء أو إذا اقتصر على العاملين بمصلحة أو شركة معينة .حيث قد قضت محكمة النقض الفرنسية أن ركن العلانية لا يعد متوافر إذا اقتصر توزيع الكتابة التى تحتوى على قذف على عاملين داخل المؤسسة ، إذ إنهم مرتبطون بوحدة المصلحة ، وقد رفضت المحكمة فكرة احتمال لإذاعة مضمون المطبوع الى أشخاص خارج المؤسسةbull.10,p21jcp1990,ed.g.iv.123.crim.4 janvier 1990 ,ولا تتحقق العلانية بتسليم النسخ الى اشخاص تربطهم ببعض صلة معينة فإنها لا تتحقق كذلك بتداول نسخة واحدة الى أشخاص تربطهم صلة معينة او وحدة المصلحة أو العمل .ثانيا : عرض كتابات بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى مكان عام تفترض هذه الحالة أن الكتابات التى يعاقب عليها القانون وضعت فى مكان خاص ولكن استطاع من كان فى مكان عام رؤيتها ، فالعبرة فلاى هذه الحالة ليست بالمكان الذى عرضت فيه الكتابات بل بالمكان الذى استطاع الغير رؤيتها .ثالثا : البيع أو العرض للبيع تتحقق العلانية ببيع الكتابات أو بمجرد عرضها للبيع و يقصد بالبيع الذى يحقق العلانية هو البيع الذى ياخذ الطابع التجارى والذى يتم بتسليم الكتابات او ما فى حكمها لمن يرغب فى شرائها دون تمييز فى مقابل ثمن محدد وتتحقق العلانية بمجرد البيع .وحيث ما تم اسناده الى المتهم قيامه بكتابة ابيات شعرية وتوزيعها على العاملين . اى العلانية من خلال الكتابة ، ونشرها بالتوزيع على الموظفين .وحيث ان ما ورد بأقوال المبلغ فى محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة أن الكتابات قام بتوزيعها المتهم على زملائه من العاملين معه بذات القسم قسم التعليم الفنى بالادارة التعليمية .ووفقا لموضوع البلاغ فلم يقوم المتهم بتوزيع هذه الأبيات الشعرية المكتوبة بدون تمييز على أفراد غير محدودة ، فلم يقوم بتوزيعها على الجمهور ، ولا على كافة الاقسام بالادارة التعليمية ، بل على زملائه العاملين بذات القسم ، ، ولم يذكر مقدم البلاغ سوى اسم واحد او اسمين من هؤلاء العاملين ، ولم تقم النيابة العام·


باقى مزكرة الدفاع من صفحة الاستاذة هدى


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة