ندوة مصريون ضد التمييز الدينى
ونجاح ساحق للندوة بقيادة د منير مجاهد رئيس المجموعة
حضور مميز .. كلمات قوية .. مداخلات اقوى
كتبت :
هالة المصرى
الاستاذ منير فخرى عبد النور يعرب عن اعجابة بالحضورى القوى لليبراليين ويتمنى اقرار القانون الا انة يحذر من ان القانون ليس كل شئ
اعتراض على التحذير من ان التخوف من القانون لاينفى حتمية ظهورة من جانب الاستاذ اسحق حنا ورد من عبد النور انة مع اقرار القانون بلا شك
الاستاذ انور عصمت السادات مع اقرار القانون ومحاولة تبرئة وضعية المادة الثانية من الدستور بحجة انها مادة موجودة منذ القدم متغافلا ان اقرار المادة الثانية بشكلها الجديد تم مع تعديلات دستورية طرحها عمة الرئيس السادات كى يمرر فتح باب الاستفتاء عليها مع مادة اخرى فتحت لة المكوث فى حكم مصر بدون حد اقصى من اى نوع واعتراض كلامى من هالة المصرى لة وهو مغادرا قائلة ان المادة الثانية هى زنب السادات الذى لن يمحى فرد الاستاذ انور قائلا انها ليست ذنبا واضاف لننسى الماضى ونفتح صفحة جديدة
الاستاذ حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يتكلم من واقع تقارير باحثى المركز ودراساتة ويوضح ان مطلب القانون الموحد لدور العبادة لم يأتى مع لجنة العطيفى كما هو سائد الاعتقاد ولكنة اتى مع حكم للسنهورى باشا فى ديسمبر 52 قائلا انة ينبغى استصدار تشريع ينظم الاجراءات الازم مراعتها لبناء دور العبادة ويبسط الشروط الواجب توافرها فهو اذن مطلب قديم ومتجدد- ثم استعرض التقارير الواردة مدنيا التى تحصر عدم موافقة ظابط امن الدولة من التنفيذ حتى ولو وجدت موافقة رئيس الجمهورية - او هناك احيانا حالات لا تتطلب تصريح ولا حتى اخطار ولكن لايجرؤ رجل الدين على الاقدام والتنفيذ لئلا يغضب ظابط امن الدولة و هنا يمكن ان تتعطل كثيرا من الامور وضرب مثلا عن حادثة شهيرة اتت فيها الموافقة على الترميم متأخرة فانهار حائط ليقتل ثامنية وهو مافضلة القائمين على الكنائس عن الخيار الصعب لاغضاب ظابط امن الدولة !!وابدى تخوف من ان تأثير القانون لن يتجاوز التأثير الرمزى
حضر ايضا من طاقم المبادرة المصرية الاستاذة هدى نصرالله المحامية والاستاذ اسحق ابراهيم الباحث
بعد انتهاء الكلمات فتح الباب للمداخلات والتى اثراها مداخلات الاستاذ كمال زاخر والاستاذة كريمة كمال ومداخلة حركة اقباط من اجل مصر والتى دعت للقاء مع الاحزاب مزمع قيامة يوم 25 من الشهر الجارى لمناقشة القانون الموحد لدور العبادة والاستاذ نبيل غبريال المحامى والاعلاميين نادر شكرى واسامة عيد واتت المداخلات فى مجملها لصالح اقرار القانون
وكانت مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى قد فتحت باب النقاش على موقعها الالكترونى واستعرضت اكثر من صيغة للقانون مقدمة من اكثر من جهة ثم ابدت تخوفا من بعض النقاط ..
(1)
المشروع النهائي للقانون الموحد
لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة
(المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
"المادة الأولى"
تسري أحكام القانون المرفق في شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976، وذلك بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
"المادة الثانية"
يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق، المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:
1- الأماكن العامة التي ترخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.
2- الجهة الإدارية المختصة:
- وزير التنمية الإدارية فيما يتعلق بطلب الترخيص ببناء دور العبادة.
- الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.
3- المحكمة المختصة:
محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها
"المادة الثالثة"
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مواد مشروع القانون
مادة 1:
يكون بناء دور العبادة، أو تعليتها أو توسعتها أوتدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2:
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص بإقامتها، أو التي يرخص بإقامتها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية
ولايجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى، أو الترخيصبتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة.
مادة 3:
يقدم طلبالحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسئولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك على النماذج ووفقا للإجراءات والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب - بحسب الأحوال - ما يفيد سداد الرسوم التالية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتي جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة
مادة 4:
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفي غير ذلك من الأحوال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها.
مادة 5:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (6 و7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، على الجهة الإدارية المختصة، بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهر، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا.
مادة 6:
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وفي غير ذلك من الطلبات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة، بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
ويجب عرض أي قرار بالرفض على رئس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائي في شأن الترخيص.
المشروع النهائي للقانون الموحد
لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة
(المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
"المادة الأولى"
تسري أحكام القانون المرفق في شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976، وذلك بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
"المادة الثانية"
يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق، المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:
1- الأماكن العامة التي ترخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.
2- الجهة الإدارية المختصة:
- وزير التنمية الإدارية فيما يتعلق بطلب الترخيص ببناء دور العبادة.
- الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.
3- المحكمة المختصة:
محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها
"المادة الثالثة"
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مواد مشروع القانون
مادة 1:
يكون بناء دور العبادة، أو تعليتها أو توسعتها أوتدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2:
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص بإقامتها، أو التي يرخص بإقامتها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية
ولايجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى، أو الترخيصبتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة.
مادة 3:
يقدم طلبالحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسئولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك على النماذج ووفقا للإجراءات والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب - بحسب الأحوال - ما يفيد سداد الرسوم التالية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
- مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
- مبلغ مائتي جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة
مادة 4:
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفي غير ذلك من الأحوال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها.
مادة 5:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (6 و7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، على الجهة الإدارية المختصة، بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهر، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا.
مادة 6:
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وفي غير ذلك من الطلبات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة، بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
ويجب عرض أي قرار بالرفض على رئس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائي في شأن الترخيص.
(2)
مشروع قانون دور العبادة الموحد
المقدم من حزب الإصلاح والتنمية-تحت التأسيس
* مادة (1):
يكون بناء دور العبادة، أو تعليتها أو توسعتها او تدعيمها أو اجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
* مادة (2):
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص باقامته، او التي يرخص باقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكني، أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
* مادة (3):
يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون الي الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسئولة عن ادارتها وصيانتها، وذلك علي النماذج ووفقاً للاجراءات والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب ـ بحسب الأحوال ـ ما يفيد سداد الرسوم الآتية:
ـ مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
ـ مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع او تدعيم دور عبادة قائمة.
ـ مبلغ مائتي جنيه عن طلب الترخيص باجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
* مادة (4):
يقدم طلب الحصول علي ترخيص ببناء دار عبادة الي الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفي غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب الي الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلي الجهة الإدارية المختصة اثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تسلم الي الطلب، مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها.
* مادة (5):
مع عدم الاخلال باحكام المادتين (6 و7) من القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء، علي الجهة الإدارية المختصة، بعد اجراء المعاينات اللازمة، البت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب اليها مستوفياً.
* مادة :
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وفي غير ذلك من الطلبات المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدد المشار اليها في المادة »5« من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الادارية المختصة، بمثابة موافقة عليه، وعلي الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
* مادة (7):
استثناء من أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون، امام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض.
* مادة (8):
تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
* مادة (9):
تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من احكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
* مادة (10):
تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.
ثانياً: مواد إصدار القانون
«المادة الأولي»
تسري أحكام القانون المرافق في شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم او ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم »106« لسنة ،1976 وذلك بما لا يتعارض واحكام القانون المرافق.
ويلغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق.
«المادة الثانية»
يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق، المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:
1ـ الأماكن العامة التي ترخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.
2ـ الجهة الإدارية المختصة:
ـ وزير التنمية المحلية فيما يتعلن بطلب الترخيص ببناء دور العبادة.
ـ الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.
3ـ المحكمة المختصة:
محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.
«المادة الثالثة»
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق حتي تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
«المادة الرابعة»
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
(3)
أشار عدد من المداخلات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار محمد جويلي عام 2005، لذا أرفقه أدناه كي يكون تحت نظر القراء.
***
مشروع قانون بإصدار القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة
(مقدم من المستشار محمد محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في مايو 2005)
المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، وفيما لم يرد به نص خاص تطبيق أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لعام 1976 وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية:
يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت بأحكام القانون المرافق – كالآتي:
1- دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها.
2- الجهة الدينية المختصة:
· وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها.
· بطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها.
· إدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
3- الجهة الإدارية المختصة:
· المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها.
· الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.
4- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.
المادة الثالثة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق.
المادة الرابعة:
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أشار عدد من المداخلات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار محمد جويلي عام 2005، لذا أرفقه أدناه كي يكون تحت نظر القراء.
***
مشروع قانون بإصدار القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة
(مقدم من المستشار محمد محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في مايو 2005)
المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، وفيما لم يرد به نص خاص تطبيق أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لعام 1976 وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية:
يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت بأحكام القانون المرافق – كالآتي:
1- دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها.
2- الجهة الدينية المختصة:
· وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها.
· بطريركية الأقباط الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل ملة منها.
· إدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
3- الجهة الإدارية المختصة:
· المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بإنشائها.
· الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.
4- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.
المادة الثالثة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق.
المادة الرابعة:
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(4)
نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان نص القانون المقدم من الجويلى هو فى الاصل مقدم من المجلس القومى لحقوق الانسان
وعرضت الاتى
السيد الدكتور محمد منير مجاهد
مشروع القانون المنسوب للمستشار محمد الجويلي حسبما تفضلت سيادتكم بعرضه تقول الشبكة العربيه لحقوق الإنسان مايخالف ذلك ، حيث تنسبه إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وأن المشروع المنسوب للمجلس القومي إنما هو المشروع المعدل لمشروعه الأول . وفيما يلي ماجاء عن هذا الموضوع علي الموقع المذكور
(منقول) عن الشبكة العربيه لحقوق الآنسان في 28/3/2009
http://www.anhri.net/egypt/ecshr/2009/pr0328.shtml
نص مشروع جويلي على : -
المادة الأولى : يسري على بناء أو تدعيم او ترميم دور العبادة الاسلامية والمسيحية واليهودية احكام قانون البناء رقم 106 لعام1976.
المادة الثانية: يلغى كل نص يخالف احكام القانون
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
أما مشروع المجلس القومى لحقوق الانسان فهو كالتالى:
المادة الاولى
يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن بناء او تعلية او توسعة او تدعيم او ترميم مختلف دور العبادة فى جمهورية مصر العربية ،وفيما لم يرد به نص خاص تطبق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لعام 1976 ،وبما لا يتعارض مع احكامه.
المادة الثانية
يقصد بالعبارات الآتية - اينما وردت بأحكام القانون المرافق- كالاتى:
1-دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والاديرة وما فى حكمها. 2- الجهة الدينة المختصة :
2-وزارة الاوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
3-بطريركية الأقباط الأرثوذكس اوا الكاثوليك او البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس،ودور البعبادة الخاصة بكل ملة منها.
4-ادارة الحاخام اليهودى فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.
5--الجهة الادارية المختصة: المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بانشائها. الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها او توسعتها او تدعيمها او ترميمها. 4
6-المحكمة المختصة:محكمة القضاء الادارى الكائن بدائرة اختصاصها الاعمال المطلوب الترخيص بها.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به،والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشروع البديل للقانون الموحد لبناء دور العبادة
مادة 1:
يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 2:
لا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم يستغل في أغراض أخرى، ولايجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة.
مادة 3:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة الأولى من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة على النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وأياصل سداد بالرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 4:
على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً، فاذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين.
مادة 5:
يصدر القرار بإنشاء بناء دار عبادة جديدة من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة على طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
مادة 6:
تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام، والفصل فيها على وجه السرعة، ولايترتب على الطعن على القرارا أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع.
مادة 7:
تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسيعاً أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.
مادة 8:
يطبق على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون رقم 106 لعام 1976 في شأن وتوجيه أعمال البناء
هذا ويري البعض في المشروع الأخير أنه جاء وأحدا من بين عديد من المشروعا ت حيث تلاحظ
1 – تعدد مشروعات القانون ( المجلس القومي- د. نبيل لوقا بباوي –المستشار الجويلي – لجنة السياسات ومشاركة مايكل منير – د. ليلي تكلا )
2 – المادة الثانيه تؤدي إلي إغلاق الباب تماماً أمام الحلول التى إعتاد الاقباط اللجوء إليها للتحايل على العنصرية الحكومية المترصدة لبناء الكنائس ببناء أو شراء مبانى عادية ثم تحويلها لكنائس !!! كذلك عدم بناء أى كنائس فى المناطق المكتظة سكنياً التى لا يوجد بها أراضى فضاء للبناء !!!!
3 – نص المادة 8 يؤدي إلي سجن الكهنة والخدام إذا تجرأوا على محاولة الصلاة بدون ترخيص !!! تلك التراخيص التى لن تاتى ابداً بفضل القانون الموحد لبناء دور العبادةبصيغته الحاليه.
تعليقات